صوت البلد للأنباء –
أنهت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة التحقيق في قضية العمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك.
قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة توجيه سبع تهم إلى المشتكى عليهم في قضية العمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، وتضمنت تهمًا تتعلق بالقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى وفاة أشخاص، واستخدام الأسلحة والذخائر، وحيازتها بقصد تنفيذ أعمال إرهابية.
وبحسب القرار، جاءت التهم على النحو التالي:
1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررًا تسع مرات، خلافًا لأحكام المادة (7/ب/1) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين (2) و(7/و) من القانون ذاته، والمادة (76) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكررًا مرتين، خلافًا لأحكام المادة (7/ب/3) من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادتين (2) و(7/و) من القانون ذاته، والمادة (76) من قانون العقوبات.
3. حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، خلافًا لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته، والمادة (76) من قانون العقوبات.
4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، خلافًا لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته، والمادة (76) من قانون العقوبات.
5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، خلافًا لأحكام المادتين (7/ز) و(7/ط) من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة (2) من القانون ذاته.
6. الترويج لأفكار جماعة إرهابية، خلافًا لأحكام المادتين (3/هـ) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب.
7. القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافًا لأحكام المادتين (2) و(7/ط) من قانون منع الإرهاب.
وتأتي هذه التهم بعد إعلان النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة إنهاء التحقيق في القضية.