فيديو سرقة حذاء ينتهي بمأساة تهز أسرة لاعب كرة قدم ناشئ في الأردن

7٬972

صوت البلد للأنباء –

حكمت محكمة الجنايات الكبرى بالأشغال لمدة 15 عاما على والد لاعب كرة قدم أردني ناشئ، بعد إدانته بجناية الضرب المفضي إلى الموت، في قضية تعود تفاصيلها إلى أواخر شباط الماضي، وانتهت بوفاة نجله متأثرا بإصابات تعرض لها نتيجة الضرب المتكرر.

وقررت المحكمة تعديل وصف التهمة المسندة إلى المتهم من جناية القتل مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله إلى جناية الضرب المفضي إلى الموت، معتبرة أن قصد المتهم لم ينصرف ابتداء إلى إزهاق روح نجله، وفق ما ورد في وقائع القضية.

فيديو عن سرقة حذاء أشعل غضب الأب
وبحسب وقائع القضية، فإنه في مساء يوم الجمعة الموافق 27 شباط 2026، وأثناء وجود المغدور في عمله داخل صالون للحلاقة، وصلت إلى شقيقه معلومات تفيد بقيام المغدور برفقة شخص آخر بسرقة حذاء تعود ملكيته لأحد المعارف، أثناء تأدية الصلاة في المسجد، كما جرى إرسال مقطع فيديو يوثق الواقعة للاطلاع عليه.

وعندما علم المتهم، وهو والد المغدور، بما حدث وواجه نجله بالمعلومات، ثارت حفيظته وغضبه الشديدان، بقصد معاقبته وزجره عن هذا السلوك.

وعلى إثر ذلك، اعتدى المتهم على نجله بالضرب باستخدام يديه ورجليه وأداة راضة عبارة عن ماسورة، وذلك في أوقات متفرقة من ليلة الواقعة وفجر اليوم التالي، داخل المنزل وخارجه، بقصد ضربه ومعاقبته وإلحاق الأذى والشدة بجسده.

ونتيجة الضرب المبرح والمتكرر، تعرض المغدور لعدة كدمات ورضوض وكسور شرخية في العظم الجداري، إلى جانب تكدم واسع في الفص القفوي والأنسجة الدماغية.

ومع تدهور حالته الصحية وفقدانه الوعي، جرى نقله وإسعافه إلى المستشفى، حيث خضع لمداخلة جراحية بهدف وقف النزيف الدماغي وإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة ظهر يوم الأحد الموافق الأول من آذار 2026، متأثرا بإصاباته.

المحكمة تعدل التهمة وتضاعف العقوبة إلى 15 عاما
وثبت، وفق التقرير الطبي الشرعي وتشريح الجثة، أن الوفاة نتجت عن النزيف الدماغي وتكدم الدماغ وكسر عظام الجمجمة، جراء الارتطام بجسم صلب راض، وهي إصابات وقعت نتيجة الضرب والإيذاء الصادر عن المتهم، دون أن يكون قصده ابتداء إزهاق روح نجله.

كما ثبت للمحكمة أن المتهم مكرر بالمعنى القانوني المقصود في المادة 101 من قانون العقوبات، نظرا لسبق إدانته وتجريمه في عدة جنايات صدرت فيها أحكام قطعية.

وعملا بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة تعديل وصف التهمة من جناية القتل مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله، وفقا للمادة 327/4 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من القانون ذاته، إلى جناية الضرب المفضي إلى الموت، وفقا للمادة 330 وبدلالة المادة 101 من القانون ذاته، باعتباره مكررا بالمعنى القانوني وفق الوصف المعدل.

وبموجب المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية الضرب المفضي إلى الموت وفق الوصف المعدل.

وحكمت المحكمة، عملا بالمادة 330 من قانون العقوبات، بوضع المتهم بالأشغال لمدة عشر سنوات، مع الرسوم والنفقات، واحتساب مدة التوقيف من العقوبة.

وبسبب تكرار الجنايات بحقه بالمعنى القانوني، قررت المحكمة، استنادا إلى المادة 101 من قانون العقوبات، إضافة نصف مدة العقوبة، لتصبح العقوبة النهائية الأشغال لمدة 15 عاما، مع الرسوم والنفقات واحتساب مدة التوقيف.

 

قد يعجبك ايضا