الحبس وغرامة كبيرة لأردني حول سيارته إلى ملهى ليلي .. وهذه قصة النساء

9٬612

صوت البلد للأنباء –

أيدت محكمة صلح جزاء عمان حكما يقضي بحبس شخص مدة 6 أشهر وتغريمه 9 آلاف دينار، بعد إدانته بنشر مقاطع فيديو عبر تطبيق انستغرام تضمنت مشاهد خادشة للحياء العام وتمس الآداب العامة، من بينها ظهور نساء بملابس فاضحة داخل مركبته، ومشاهد لاخراج ملابس داخلية، اضافة الى مقاطع لنساء يرقصن مع وجود خمور.

وقررت المحكمة رد الاعتراض المقدم على الحكم السابق موضوعا، مع تاييد العقوبة الصادرة بحق المشتكى عليه، بعد ان خلصت الى ثبوت الجرم المسند اليه وعدم تقديمه بينات تنفي مسؤوليته خلال مرحلة الاعتراض.

وبحسب قرار المحكمة فان القضية تتعلق بجرم استخدام الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية للتسهيل او الترويج او التحريض او المساعدة او الحض على الدعارة والفجور او التعرض للاداب العامة، خلافا لاحكام قانون الجرائم الالكترونية.

كيف وصلت القضية الى الحكم بالحبس والغرامة؟
وكانت المحكمة قد اصدرت حكما يقضي بادانة المشتكى عليه والحكم عليه بالحبس مدة 6 اشهر، اضافة الى غرامة مالية قدرها 9 الاف دينار والرسوم.

ولم يلق الحكم قبولا لدى المشتكى عليه، فتقدم باعتراض لدى محكمة صلح جزاء عمان، واستمعت المحكمة الى ما قدم في ملف القضية، وقررت ابراز ملف الدعوى السابقة بكامل محتوياته، قبل اعلان اختتام المحاكمة والتدقيق في البينات المتوافرة.

 

ووجدت المحكمة ان الوقائع الثابتة لديها تتمثل بقيام المشتكى عليه بنشر مقاطع فيديو عبر تطبيق انستغرام، تضمنت ظهور نساء بملابس فاضحة داخل مركبته، وقيامهن باخراج ملابس داخلية، اضافة الى نشر مقاطع تظهر نساء يرقصن مع وجود خمور، وهي الوقائع التي استندت اليها المحكمة في قرارها.تابع المسلسلات

المحكمة توضح اركان الجرم وتؤيد العقوبة
وبحسب قرار المحكمة فان قانون الجرائم الالكترونية يعاقب كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية او تقنية المعلومات او نظام المعلومات، او ينشئ موقعا الكترونيا، بقصد التسهيل او الترويج او التحريض او المساعدة او الحض على الدعارة والفجور او اغواء شخص اخر او التعرض للاداب العامة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر، وبغرامة لا تقل عن 9 الاف دينار ولا تزيد على 15 الف دينار.

وبينت المحكمة ان الركن المادي للجرم يتحقق باستخدام الشبكة المعلوماتية او نظام المعلومات او مواقع التواصل الاجتماعي باي شكل من اشكال الاستخدام، بما يشمل الاعداد والارسال والنشر والحفظ والترويج، متى كان الفعل موجها الى التسهيل او الترويج للدعارة او التعرض للاداب العامة.

كما اشارت الى ان تحقق الجريمة لا يتطلب بالضرورة وقوع نتيجة فعلية، اذ يكتمل الفعل الجرمي بمجرد استخدام الوسيلة الالكترونية للغاية التي حددها القانون، دون اشتراط تحقق التسهيل او الترويج فعليا.

وفيما يتعلق بالقصد الجرمي، اوضحت المحكمة ان الجرم من الجرائم القصدية التي تتطلب توافر العلم والارادة، وان استخدام الوسيلة الالكترونية يعد عنصرا اساسيا في قيامه.

وبتطبيق هذه الاحكام على وقائع القضية، خلصت المحكمة الى ان نشر المقاطع المشار اليها، مع توافر العلم والارادة، يشكل اركان الجرم المسند الى المشتكى عليه، لا سيما في ظل عدم تقديمه بينات خلال مرحلة الاعتراض تنفي الجرم عنه.

وقررت المحكمة قبول الاعتراض شكلا ورد الاعتراض موضوعا، وتاييد الحكم السابق المتضمن ادانة المشتكى عليه، والحكم عليه بالحبس مدة 6 اشهر وغرامة قدرها 9 الاف دينار والرسوم.

 

قد يعجبك ايضا