صوت البلد للأنباء –
قادت مراسلات وصور عثرت عليها داخل هاتف زوجته، الى شكوى قضائية انتهت باصدار محكمة صلح جزاء ذيبان حكما بحبس شابة ورجل لمدة سنتين لكل منهما، بعد ادانتهما بجرمي الزنا وفعل منافي للحياء العلني.
وبحسب قرار المحكمة فقد أُسند الى المشتكى عليهما البالغين من العمر 21 عاما، جرم الزنا، وجرم فعل منافي للحياء علني.
وبحسب وقائع القضية التحقيقية، كان المشتكي، وهو زوج المشتكى عليها ويحمل الجنسية المصرية، داخل منزله عندما كانت زوجته نائمة، حيث امسك هاتفها واطلع على مراسلات بينها وبين المشتكى عليه.
ووفقا لما ورد في القرار، واجه الزوج زوجته بما شاهده، قبل ان يكتشف خلال تفقد الهاتف وجود صور لها بقميص النوم كانت قد ارسلتها سابقا الى المشتكى عليه.
وبعد ذلك، اجرى المشتكي اتصالا مع زوجة شقيقه التي تقطن بالقرب من منزله، وطلب منها الحضور الى المنزل، موضحا انه سيغادر لاصطحاب والد زوجته واطلاعه على ما حدث.
وذكر القرار ان زوجة شقيق المشتكي اتصلت به بعد مغادرته المنزل، واخبرته بان زوجته لم تعد موجودة وان المنزل مغلق، لتتطور القضية بعد ذلك الى شكوى وملاحقة جزائية.
وخلال المحاكمة، حضر المشتكي والمشتكى عليهما، وتلي ملف التحقيق وحفظ في القضية، فيما انكر المشتكى عليهما التهم المسندة اليهما عند سؤالهما عنها.
واستمعت المحكمة الى شهادة المشتكي، الذي اكد شكواه ورغبته في مجازاة المشتكى عليهما وفقا للقانون، فيما اعلن عدم وجود بينات اخرى يرغب في تقديمها.
وبحسب قرار المحكمة،لم يقدم المشتكى عليهما بينات دفاعية، فيما قررت المحكمة اعتماد ملف القضية التحقيقية كمبرز في الدعوى، قبل اعلان اختتام المحاكمة.استكشف المدن
وبينت المحكمة ان الواقعة التي توصلت اليها من خلال البينات تمثلت، وفق ما ورد في القرار، بقيام المشتكى عليه بمعاشرة زوجة المشتكي معاشرة الازواج تحت شجرة على طرف الشارع العام.
واعتبرت المحكمة ان وقوع الفعل في هذا المكان يحقق عنصر العلنية المطلوب في جرم الفعل المنافي للحياء، مشيرة في تسبيبها الى ان قانون العقوبات يشترط ان يقع الفعل المنافي للحياء في مكان عام او بصورة تمكن من كان في مكان عام من رؤيته.
كما تناول القرار الاركان القانونية لجريمة الزنا، وبينت المحكمة ان ثبوتها يتطلب وقوع الوطء غير المشروع وتوافر القصد الجرمي، اضافة الى تحقق العناصر التي حددها القانون والاجتهاد القضائي لهذه الجريمة.
اعتراف قضائي وعقوبة سنتين
وفي جانب اخر من القرار، اشارت المحكمة الى وجود اعتراف قضائي صادر عن المشتكى عليها خلال التحقيق، قالت فيه، وفقا لما ورد في الحكم، انها التقت بالمشتكى عليه بالقرب من احد المخافر، ووافقت على طلبه معاشرتها، وان الواقعة حدثت تحت شجرة على طرف الشارع العام.
واعتبرت المحكمة ان هذا الاعتراف جاء متوافقا مع ظروف الدعوى والادلة الواردة في ملف التحقيق، ورأت انه يشكل، الى جانب باقي المعطيات، دليلا كافيا لتكوين قناعتها بوقوع جرم الزنا بين المشتكى عليهما.
واستندت المحكمة في ادانة المشتكى عليهما بجرم الفعل المنافي للحياء الى شهادة المشتكي وملف القضية التحقيقية، فيما اعتمدت في ادانة الرجل والمرأة بجرم الزنا على ما اعتبرته المحكمة اعترافا قضائيا واضحا وصريحا، الى جانب ما ورد في ملف الدعوى.
وقررت المحكمة ادانة المشتكى عليهما عن جرم فعل منافي للحياء علني، والحكم على كل واحد منهما بالحبس سنة واحدة والغرامة 200 دينار والرسوم.
كما ادانت المحكمة المشتكى عليه بجرم الزنا وحكمت عليه بالحبس سنتين والرسوم، مع احتساب مدة توقيفه.
وادانت المشتكى عليها بجرم الزنا، وحكمت عليها كذلك بالحبس سنتين والرسوم، مع احتساب مدة توقيفها عن الفترة ذاتها.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، فقد طبقت المحكمة احكام قانون العقوبات، وقررت تنفيذ العقوبة الاشد بحق كل من المشتكى عليهما، لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة سنتين والرسوم لكل منهما، مع احتساب مدة التوقيف السابقة