صوت البلد للأنباء –
من جهة ثانية، ناقش مجلس النواب، مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، الذي أرسلته الحُكومة إلى المجلس، الأسبوع الماضي، وقرر تحويل مشروع القانون إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية.
ونص القانون على انه يعاقب كل من يمارس مهنة العمل الاجتماعي دون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الاعلى للغرامة، كما نص القانون على معاقبة كل من يقوم بجمع التبرعات او الاعلان عن حملات جمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الفي دينار اذا كان شخصا طبيعيا وفي حال التكرار يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الاعلى للغرامة، وغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار اذا كان شخصا اعتباريا وفي حال التكرار يحكم بالحد الاعلى للغرامة وعلى مديره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر .
وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتمكين وزارة التنمية الاجتماعية من تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المُحتاجة بتشاركية وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها وتعزيز إنتاجها وفقًا للإمكانيات المُتاحة، ولضبط أوجه المسؤولية المُجتمعية وفقًا للألويات الوطنية، كما تأتي لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تُقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، ولتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط مُمارستها واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديد شروط جمع التبرعات ووسائله، ولتمكين الوزارة من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية، ولوضع عقوبات جزائية على من يُخالف أحكام هذا القانون.
على صعيد آخر، استكمل مجلس النواب مُناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، وأقره بالأغلبية.
ووافق النواب على تعديل لجنة الاقتصاد والاستثمار حول المادة الثالثة والتي بات نصها كالتالي: “أ- عند بيع اي عقار تستوفي دوائر تسجيل الاراضي من البائع او الواهب ضريبة قدرها 3 % من المبلغ الذي يستوفى رسم التسجيل على أساسه، ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تستوفى ضريبة مقدارها 2% من الشخص الطبيعي البائع أو الواهب عن أي شقة لا تزيد مساحتها على (150) مترا مربعا، ج- يقتصر الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على الشخص الاردني بغض النظر عن عدد مرات البيع، د- اذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد المفرز على (150 ) مترا مربعا غير شامل الخدمات يستوفى فرق ضريبة بيع العقار عن المساحة الزائدة بنسبة مقدارها 3% (ثلاثة بالمائة) مهما بلغت مساحة الشقة”.