مجلس النواب يقر مادة تحدد حالات تعويض المؤمن عليه إذا أقدم على الانتحار

8٬472

صوت البلد للأنباء –

أقر مجلس النواب المادة 44 من مشروع قانون التأمين التي أوضحت حالات التعويض في حال أقدم المؤمن عليه على الانتحار.اضافة اعلان

وبحسب المادة فإنه لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين المستحق بموجب عقد التأمين على الحياة إذا انتحر المؤمن عليه أو أدت محاولة انتحاره إلى عجزه الدائم.

كما أوضحت أن المؤمن يجب أن يلتزم برد مبلغ يعادل القيمة التصفوية المحددة في العقد إلى المستفيد، واستحقاق مبلغ التأمين إذا ثبت أن الانتحار وقع نتيجة فقدان الإرادة أو الإدراك.

وتضمنت المادة ذاتها حرمان المستفيد من مبلغ التأمين وأي مبالغ ناشئة عن العقد إذا تسبب قصدا في وفاة المؤمن عليه أو وقعت الوفاة بتحريض منه، على أن يعاد مبلغ يساوي القيمة التصفوية إلى المؤمن له أو ورثته حسب مقتضى الحال.

وبموجب المادة فقد عرّفت الفقرة (ج) من المادة (44) القيمة التصفوية بأنها إجمالي الأقساط المدفوعة مضافا إليها العوائد الاستثمارية إن وجدت، بعد طرح الرسوم والمصاريف الإدارية وقسط الحماية وأي سحوبات تمت على العقد.

قد يعجبك ايضا