صوت البلد للأنباء –
قضت محكمة الجنايات الكبرى بحبس طبيب يعمل في مركز طبي مشهور بعمان، لمدة 4 سنوات، بعد إدانته بجناية هتك العرض بحدود المادة (296/1) من قانون العقوبات
وفي التفاصيل كما قنعت بها المحكمة، فقد راجعت سيدة ثلاثينية المركز الطبي لغايات أخذ حقنتين في العضل لتخفيف الألم عنها كونها قامت بخلع ضرسها ويتعذر إعطاءها الحقنتين في عيادات الأسنان. وبعد وصولها إلى المركز الطبي، استقبلها الطبيب وطلب منها التوجه إلى إحدى الغرف في المركز لإعطائها الحقنتين، وبالفعل دخلت إلى الغرفة وطلب منها المتهم التمدد على السرير الطبي حتى لا تشعر بوخز الإبر. وبالفعل استجابت له وتمددت على جنبها وكشفت جزء من منطقة العضل السفلية، إلا أن المتهم طلب منها التمدد على بطنها فاستجابت له،
عندها قام الطبيب بإنزال لباسها بالكامل كاشفا عورتها، فقالت له: (هيك كثير) فرد عليها: (لا لا هيك بنعطي الإبر)، واستطال الطبيب بيديه الاثنتين إلى جسد السيدة بحجة البحث عن مكان لوخز الإبرة، وبالفعل أعطاها الإبرة الأولى، واستمر في التدليك بحجة توزيع المادة الدوائية، وكرر ذلك بعد وخزها الإبرة الثانية. ثم أحضر الطبيب لزقة ووضعها على مكان وخز الحقنة، ووضع يده على خاصرتها وقال لها: “شكلك بتلعبي جيم”، عندها تيقنت السيدة أن أفعال الطبيب معها عبارة عن تحرش جنسي وليس سلوك علاجي،
فنهضت وارتدت ملابسها وصاحت بوجهه، وحاول تهدئتها إلا أنها اتصلت بزوجها ووالدها وأبلغتهما بما حدث، وغادرت المركز الطبي، وفي اليوم التالي تقدمت السيدة بشكوى لدى الأجهزة الأمنية، لكنها أمام المدعي العام أسقطت حقها الشخصي، لتتم ملاحقة الطبيب بالحق العام أمام محكمة الجنايات الكبرى، وتبين للمحكمة أن المتهم سبق وأن تم تقديم أكثر من شكوى بحقه وبالآلية ذاتها. وأدانت المحكمة المتهم بجناية هتك العرض بحدود المادة (296/1) من قانون العقوبات، وقررت المحكمة وضعه بالأشغال مدة أربع سنوات والرسوم، ونظرا لإسقاط الحق الشخصي قررت تخفيض العقوبة بحقه لتصبح سنتين وثمانية شهور والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه النفقات. ولم يقبل المتهم بالقرار فطعن فيه أمام محكمة التمييز، وقررت الأخيرة قبول الطعن ونقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسماح للمتهم بتقديم باقي بيناته الدفاعية ومرافعته الختامية ثم إصدار القرار المناسب بحقه.