صوت البلد للأنباء –
أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، 7 مواد جديدة من مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، إذ أقر المواد من الثانية عشرة وحتى الثامنة عشرة، وبذلك يكون أقر 18 مادة من أصل 32، هي عدد مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدت الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحكومي.
وكان مجلس النواب أقر في الجلسة التي عقدها في 11 شباط 2026، تسع مواد من مواد مشروع القانون، بينما أقر بجلسة عقدها في 9 شباط 2026، مادتين من مواد المشروع.
وخلال الجلسة، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، “أن الأردن يستخدم الغاز الطبيعي، ويمتلك منه مخزونا كافيا”، موضحا “عند الانقطاع نتوجه إلى استخدام الديزل أو الوقود الثقيل؛ وكليهما يمتلك الأردن منهما مخزونا جيدا”.
وأضاف الخرابشة “قبل فترة انقطع الغاز لمدة 13 يوما، ولم تتأثر المملكة أو متلقي الخدمة بالانقطاع”، مبينا “أن الأرقام لا تكشف لأي جهة”.
إلى ذلك، أقر “النواب” المادة الثانية عشرة في مشروع القانون، كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع ما أوصت به لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.
وتنص هذه المادة على: “أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تختص الهيئة بتنظيم أنشطة القطاع والإشراف والرقابة عليها بما في ذلك المناطق الجغرافية الخاضعة لقوانين تنظيمية خاصة. ب – تصدر الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون دليلا شاملا ومفصلا بشأن إجراءات الحصول على الرخصة بما في ذلك كل ما يتعلق بتسجيل الأعمال والحصول على الموافقات والأذونات والتراخيص وتحديد المدد الزمنية لكل مرحلة والرسوم المفروضة حسب التشريعات ذوات العلاقة ويتم نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة”.
وبشأن المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون، فقد وافق “النواب” عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.
وتنص هذه المادة على: “أ- يتم تحديد سعر بيع وشراء الغاز ومشتقات الهيدروجين من قبل المرخص له وفق مبادئ التنافسية والشفافية مع الالتزام باستخدام منهجيات تسعير معتمدة من الهيئة تراعي تكاليف النقل والتوزيع والإنتاج بما يضمن الحفاظ على استدامة السوق في القطاع وحماية حقوق المستهلكين.
ب – يحظر على المرخص له ما يلي: 1 – التحكم بالأسعار أو اصطناع نقص في الغاز أو مشتقات الهيدروجين أو أداء الخدمات أو محاولات التأثير على المستهلكين أو المنافسين بطرق غير قانونية أو أي فعل آخر يشكل إخلالا بالمنافسة وفقا للتشريعات ذوات العلاقة سواء أكان منفردا أم على شكل تحالفات. 2 – تبادل أو استخدام المعلومات التجارية الخاصة بالمنافسين بطريقة تخالف مبادئ النزاهة والشفافية في السوق.
ج – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المرخص لهم إذا أجازت العقود المبرمة بينهم ذلك أو اتفقوا على إحالة النزاع الى الهيئة كما يبت في النزاعات المتعلقة بالتسعير وبيع وشراء الغاز ومشتقات الهيدروجين، بما يكفل حماية حقوق الأطراف وتعزيز الثقة في سوق القطاع”.
وبخصوص المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار “الطاقة النيابية”، والتي وافقت عليها كما وردت.
وتنص هذه المادة على: “أ – توصي الهيئة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع وتبني المواصفات القياسية والقواعد الفنية ومدونات الممارسات العالمية والإشراف على تطبيقها بعد اعتمادها لكل نشاط من أنشطة القطاع. ب – للهيئة الاستعانة بطرف التفتيش الثالث وتحدد مهامه وطريقة عمله وأجوره بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن يكون ذلك على نفقة المرخص له”.
وفيما يتعلق بالمادة الخامسة عشرة، الورادة في مشروع القانون، فقد وافق “النواب” عليها كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار “الطاقة النيابية”، والتي وافقت عليها بلا أي تعديل.
وتنص هذه المادة على: “أ – تعد الهيئة بالتنسيق مع المرخص له خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع وتقدمها للوزارة خلال مدة لا تزيد على (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، وتتم مراجعة هذه الخطة وتعديلها في النصف الأول من كل سنة. ب – تشمل خطة الطوارئ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي انقطاع يمكن أن يعترض إمداد الغاز أو أي عوائق أخرى في أي حالة تقررها الجهات المختصة. ج – يصدر المجلس إجراءات تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع بعد إقرارها من الوزارة ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة. د – تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الطوارئ. هـ – للوزير اتخاذ الاجراءات الضرورية لتوفير كميات الغاز في حالات الطوارئ”.
وبشأن المادة السادسة عشرة في مشروع القانون، وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.
وتنص هذه المادة على: “يكون المرخص له مسؤولا عما يلي: أ – أي حادث أو ضرر ترتب عليه تسرب للغاز أو مشتقات الهيدروجين أو عن أي أضرار تلحق بالأمن أو الصحة أو السلامة العامة أو البيئة وذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات بيع وشراء الغاز أو مشتقات الهيدروجين. ب – جودة الغاز ومشتقات الهيدروجين التي يتعامل بها أو يبيعها إلى المستهلك. ج – دقة أجهزة القياس والتحكم الخاصة به”.
وبخصوص المادة السابعة عشرة، الورادة في مشروع القانون، فقد وافق “النواب” عليها كما وردت من الحكومة، حيث أيد قرار “الطاقة النيابية”، والتي وافقت على الفقرة أ من هذه المادة “بعد إضافة عبارة (طبيعي أو اعتباري) بعد كلمة (شخص)”.
وتنص هذه المادة على: “أ – على أي شخص يرغب بالحصول على رخصة إنشاءات لتنفيذ مشروع يقع ضمن مسافة (200) مئتي متر من مرافق ومنشآت القطاع، تقديم طلب للهيئة للحصول على موافقتها يتضمن تفاصيل المشروع المنوي إنشاؤه بالقرب من مرافق ومنشآت القطاع. ب – تبت الهيئة بالطلب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم إجابة الطلب خلال هذه المدة يعتبر موافقا عليه ضمنا إذا كان مستوفيا جميع شروط تقديم الطلب التي تحددها الهيئة”.
وفيما يتعلق بالمادة الثامنة عشرة في مشروع القانون، وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة، إذ أيد قرار لجنته النيابية، والتي وافقت على الفقرة أ من هذه المادة “بعد إضافة عبارة (طبيعي أو اعتباري) بعد كلمة (شخص)”.
وتنص هذه المادة على: “أ – يحظر على أي شخص أو جهة القيام بأي من الأفعال التالية: 1 – العبث أو التعدي على مرافق أو منشآت القطاع أو أي من المعدات المرتبطة بها سواء كان عملا متعمدا أو ناتجا عن إهمال. 2 – العبث أو التعدي أو القيام بأي عمل يؤدي إلى استهلاك غير مشروع للغاز أو مشتقات الهيدروجين. 3 – العبث أو التعدي أو القيام بأي عمل يؤثر على دقة أجهزة القياس والتحكم أو قراءتها أو يعطلها بشكل كلي أو جزئي. 4 – أي أعمال من شأنها المساس بالسلامة العامة المرافق أو منشآت القطاع وتشكل تهديدا للصحة والأمن والسلامة العامة والسلامة البيئية.
ب – تتولى الهيئة إزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه على نفقة المخالف. ج- يتحمل كل من تسبب بتعطيل أو توقف أو فقدان الخدمة التكاليف المترتبة على إعادة الخدمة والأضرار التي تسبب بها”.
يشار إلى أن مجلس النواب وافق، وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني 2025، على إحالة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، إلى اللجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، والتي بدورها أقرته في العشرين من شهر كانون الثاني 2026، كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه.
وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها في العاشر من شهر آب 2025، مشروع القانون.
ويشكل “قانون الغاز” الجديد إطارا تشريعيا عصريا، ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.
ويشمل أنواعا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
ويغطي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق.
ويمكن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ويشجع كذلك على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسرة تشمل جميع مراحل المشاريع.
ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين.
ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة ومبنية على العدالة والتنافسية.