منع بيع المعسل بالفرط في الأسواق الأردنية

9٬577

صوت البلد للأنباء –

ذكرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تجار المعسل في المملكة بضرورة الالتزام بعدم بيع المعسل بالفرط في السوق المحلي اعتبارا من الاول من نيسان 2026، وذلك استنادا الى الاسس والضوابط والشروط الخاصة بترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025.

بيع المعسل حصرا بعبوات نظامية معتمدة

واكدت الدائرة ان بيع المعسل في السوق المحلي اعتبارا من التاريخ المحدد سيكون حصرا من خلال عبوات نظامية معتمدة.

 

واوضحت ان هذه العبوات يجب ان تكون مطابقة للشروط المحددة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة.

وشددت على انه لن يسمح بعد ذلك بتداول او بيع المعسل بالفرط في الاسواق المحلية.

 

تنظيم عمليات تصنيع وتداول المعسل

وبينت الدائرة ان هذا الاجراء يأتي ضمن جهود تنظيم عمليات تصنيع وتداول المعسل في المملكة.

واكدت ان الهدف من القرار تعزيز الرقابة بمختلف اشكالها وضمان الالتزام بالتشريعات والتعليمات النافذة.

دعوة للتجار للالتزام قبل موعد التطبيق

واضافت الدائرة انها تدعو جميع تجار المعسل الى اتخاذ الاجراءات اللازمة قبل حلول موعد تطبيق القرار.

 

وشددت على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات المحددة لضمان تطبيق القرار بالشكل الصحيح.

 

اسس قانونية لتنظيم مصانع المعسل

واوضحت الدائرة ان القرار يأتي في اطار ضبط وتنظيم عمليات تصنيع المعسل في المملكة.

 

واشارت الى ان الاسس والضوابط الجديدة تحدد الابعاد التنفيذية والقانونية والالتزامات الضريبية والمتطلبات الواجب توفيرها في مصانع المعسل.

 

وبينت ان الهدف من هذه الاجراءات ضبط عمليات بيع المعسل بما يمنع سوء استخدامها.

 

واكدت ان اعتماد هذه الاسس جاء استنادا لاحكام الفقرة ب من المادة 75 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 وتعديلاته.

وفيما يلي هذه الأسس والضوابط والشروط:

أولاً: الموقع: يتوجب أن يكون الموقع المرخص لإقامة مصنع المعسل ضمن المدن الصناعية أو المناطق الصناعية التي تسمح بذلك، وألا يكون ضمن مناطق مصنفة (زراعي أو سكني) أو مصنفة لنشاط غير النشاط الصناعي.

 

ثانياً: مساحة المصنع: يتوجب أن تكون مساحة المصنع المجهزة للإنتاج لا تقل عن مساحة 1000 متر مربع والتي تعتبر كافية لمتطلبات الإنتاج ضمن معايير السلامة العامة.

 

ثالثا: الموظفون: يتوجب أن يكون المصنع يعمل به موظفون دائمون أردنيون لا يقل عددهم عن (10) موظفين، وأن يكون الموظفون مشتركين في الضمان الاجتماعي حسب القانون.

رابعاً: الإنتاج” يتوجب أن يتم إنتاج المعسل وفق الشروط والأسس والمعايير الصادرة عن المواصفات والمقاييس وبحدها الأدنى.

 

خامساً: السجلات والمستندات: يتوجب أن ينظم المصنع السجلات المحاسبية محوسبة والمستندات والوثائق اللازمة بتنظيم القيود المالية وإعداد البيانات المالية الختامية الأصولية، وأن يتم تدقيقها من مدقق حسابات حسب الأصول.

 

سادساً: يتوجب على المصنع التقيد بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات الخاصة الشهرية وضريبة المبيعات العامة كل شهرين والالتزام في تسديد الضريبة في مواعيدها دون تأخير.

سابعاً: يتوجب على المصنع أن يسجل على أنظمة تسمح بإجراءات الرقابة الضريبية وكافة الإجراءات الرقابية الأخرى.

 

ثامناً: يتوجب على المصنع أن يكون لديه أنظمة جرد مستلزمات ومدخلات الإنتاج ومخرجاتها حسب الأصول والتمكن من التدقيق الضريبي.

 

تاسعاً: البضاعة التالفة: يتوجب أن يتم إثباتها بقيود فعلية، وأن تكون مطابقة للسجلات الأصولية وأن لا يتم التصرف في هذه البضاعة التالفة إلا وفق قوانين ومراقبة مباشرة من الجهات ذات العلاقة.

عاشراً: الالتزام بتقديم الضمانات والكفالات التي تطلبها الدوائر الحكومية من مصانع المعسل لإنجاز معاملاتها وعدم مخالفتها للتشريعات والغاية المخصصة لذلك.

 

الحادي عشر: عدم السماح ببيع المعسل بالفرط في السوق المحلي ويتم بيعه بعبوات وفقا للشروط المحددة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة اعتباراً من تاريخ 2026/4/1

 

الثاني عشر: تمنح المصانع القائمة حالياً لإنتاج المعسل مهلة لا تتجاوز سنة في توفيق أوضاعها وفقاً لهذه الأسس والضوابط.

قد يعجبك ايضا